السيد محمد تقي المدرسي
46
فقه التطهر وسنن الزينة
لحرمة استعمالها ، شريطة أن يكون ذات الوضوء إستخداماً لتلك الأواني . جيم : قالوا تجب على المتوضيء مباشرة الغَسل ، أما إذا غسل له شخص آخر يده أو وجهه فإنه يعتبر مخالفاً لأمر الله بالغسل أو المسح وعليه الإعادة . بلى لو استعان بغيره في تحضير الماء أو صبه في يده فلا بأس ولكنه مكروه شرعاً . وقالوا : عند الضرورة يجوز أن يباشر الغير غسل يده ووجهه ، بينما الأحوط مباشرة المسح بقدر ما يستطيع ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .